مرسوم رقم 80-148
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-148 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد نظام الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة 873 الموافق 24 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها . 880
المادة 11
يقبل التلاميذ المسجلون تسجيلا نظاميا، يوم نشر هذا المرسوم، في السنة الاولى والثانية من دراسة نيل شهادة أستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية، لمتابعة دروسهم حسب نظام الدراسة المحدث بهذا المرسوم .