المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 .
عبد الغنى العقبي والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969، المعدل والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية و بمقتضى الامر رقم 71-178 المؤرخ في 15 | شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971.
والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى الأمر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية ، و بمقتضى المرسوم رقم 20 – 96 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث ثمانية مراكز جهوية للتربية | البدنية والرياضية ، يرسم مايلي :