مرسوم رقم 80-147
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — المدير والعون والمحاسب
المادة 23
يعرض المدير على مجلس الادارة الحساب الادارى، وحساب التسيير اللدين وضع الأولى منهما الأمر بالصرف والتاني العون المحاسب، للجمهورية الجزائرية 873