مرسوم رقم 80-147
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — الميزانية
المادة 19
تشتمل الميزانية المقدمة، في أقسام وأبواب ومواد على الايرادات والمصاريف : 1 تشتمل الايرادات على :
- اعانات التسيير والتجهيز ، مداخيل الاملاك المنقولة وغير المنقولة ، -
- الايرادات المختلفة ،
- الهبات والتركات . 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيير وجميع لنفقات الضرورية لايجار اهداف المؤسسة .