مرسوم رقم 80-147
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل، بمبادرة من رئيسه. ويمكنه أن يعقد جلسة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير، أو من ثلثي أعضائه .
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية للدراسة الى اعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما كاملة من تاريخ الاجتماع.