مرسوم رقم 80-146
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 جبهة التحرير الوطني 964 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . 966
المادة الأولى
تسمى مديرية التربية والشبيبة.
ومديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة المنصوص عليها فى المادة به من المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، في المستقبل على التوالى :
«مديرية التربية» ، مد مديرية النشاط الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة .