مرسوم رقم 80-145 · ج.ر عدد 22 لسنة 1980 معدَّل
مرسوم رقم 80-145 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة، ولاية البليدة . 862

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.