مرسوم رقم 80-145
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-145 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة، ولاية البليدة . 862
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة دائرة القليعة، ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم :
ابن غراب . :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم : ( بريسة بن أغراب ...