مرسوم رقم 80-142
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 142 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تجديد اختصاصات اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وتشكيلها وعملها . 848
الباب الثالث — التسيير
المادة 8
يمكن أن تعقد اللجنة دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسها .
المادة و : يجب أن تبلغ جدول أعمال الدورة وتلاخيص الملفات التقنية المعدة طبقا لاحكام الفصل الثانى من المرسوم رقم 76-139 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، إلى أعضاء اللجنة بخمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع . 850 الجريدة الرسمية لجمهورية البر الريه الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه توضع الملفات التقنية في متناول أعضاء اللجنة .