مرسوم رقم 80-142
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 142 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تجديد اختصاصات اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وتشكيلها وعملها . 848
الباب الاول — الاختصاصات
المادة 2
تكلف اللجنة بابداء رأيها أو تقديم اقتراحات لوزير الصحة، في وضع مدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وفي التعديلات التي ينبغى ادخالها دوريا على المدونة. كما تعطى رأيها خاصة في فعالية الخصائص العلاجية للادوية و تحسينها قصد حماية صحة المواطنين ..