مرسوم رقم 80-142
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 142 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تجديد اختصاصات اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وتشكيلها وعملها . 848
المادة الأولى
تعتبر اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني المنصوص عليها في المادة 298 من الامر رقم 76 – 79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لجنة استشارية تحدد اختصاصاتها وتشكيلها وعملها كالآتي .