مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان التنظيم الداخلى لهذه المراكز بقرار طبقا للقانون التنظيمى النموذجى الخاص بمراكز التكوين والمحدد بقرار من الوزير المذكور.