مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 25
يوقع المترشحون المقبولون الواردة أسماؤهم في قرار يصدره وزير التعمير والبناء والاسكان التزاما بالخدمة في قطاع وزارة التعمير والبناء والاسكان ، طبقا لاحكام المادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
كما تسرى عليهم أحكام المادة 17 من الامر المذكور .