الباب الاول — أحكام عامة
المادة 23
تحدد مدة الدراسة والبرامج وتنظيم التكوين بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما يجرى تعديلها على الكيفية نفسها.
ويشتمل التكوين في مراكز التكوين على دروس نظرية ومحاضرات منهجية واعمال تطبيقية و تداريب .
وتنظم مسابقات الدخول الى مراكز التكرين كل سنة، طبقا للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .