مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتغير اسم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء التي حولت الى وزارة التعمير والبناء والاسكان في اطار توزيع الهياكل والوسائل بين وزارة الاشغال العمومية ووزارة التعمير والبناء والاسكان بمقتضى اعادة تنظيم هياكل الحكومة، ويصبح اسمها : «مراكز التكوين المهني للتعمير والبناء والاسكان» .