مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 19
يمكن لمدير المركز بصفته أمرا بالصرف، أن يشرع في صرف النفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأن يعد أوامر القبض الخاصة بالمركز .
ويمكن أن يفوض امضاءه، تحت مسؤوليته الى مدير الادارة والمالية بعد موافقة مجلس الادارة.