الباب الاول — أحكام عامة
المادة 17
تشتمل ميزانية المركز التي توضع سنويا ابتداء من أول يناير، على باب للموارد وباب للمصاريف :
1 - يتضمن باب الموارد :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية ،
- ايرادات النظام الداخلي ،
- الهبات ووصايا الدولة أو الهيئات ،
- الايرادات المختلفة .
2 - ويتضمن باب المصاريف :
- نفقات التسيير، بما فى ذلك، مرتبات التلاميذ وجميع أنواع التعويضات ومصاريف التدريب والرحلات الدراسية ،
- أجور الموظفين الدائمين والمؤقتين النفقات الضرورية لتحقيق أهداف جميع المركز .
- نفقات التجهيز .