مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 16
تخضع المداولات المتعلقة بتنظيم المركز المصادقة وزير التعمير والبناء والاسكان.. 658 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تصدر هذه المصادقة في ظرف شهر على الأكثر من احالة ملف المداولة .
وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .
واذا تعادلت الاصوات، يرجح صوت الرئيس ويتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة .
وتكتب المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتدرج في سجل خاص.