الباب الاول — أحكام عامة
المادة 14
ينعقد مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل نصف سنة، في دورة عادية .
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه .
و يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز.
ولا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب ينعقد مجلس الادارة من جديد بعد مهلة ثمانية أيام من ذلك التاريخ، وتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .