مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
تنتهى مدة عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة شغور مكان أحد الاعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لاى سبب آخر، يتمم العضو الجديد ما تبقى من مدة عضوية سلفه . وتدوم عضوية الاعضاء الآخرين غير المعينين بحكم وظائفهم، سنتين، ويعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان .