الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
ينشأ في المركز مجلس تربوي يتكون من :
مدير المركز، رئيسا ، مدير الدراسات والتداريب ،
- ممثل وزارة العمل والتكوين المهني ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، - مدير الادارة والمالية ، الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 مدير التعمير والبناء والاسكان العضو في المجلس التنفيذى للولاية التي يوجد المركز بها ،
- أستاذين في المركز ، ممثلين لقطاع التعمير والبناء والاسكان
- المقاولات أو مكاتب الدراسات أو مديريات المصالح الخارجية) ، مندوبين يمثلان تلاميذ المركز ، - ممثل وزير التربية . - المادة II : يعد المجلس التربوى هيئة استشارية. ويبدى رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالبرامج والتعليم وسير الدراسة .
و يمكنه أن يستعين بأى شخص يتوسم فيه كفاءة في المجالات التابعة لمهمته، قصد الاستفادة من رأيه .
وله أيضا أن يجتمع بصفته مجلس تأديب.
و تنظم أشغاله على الشكل المذكور أسفله فيما يتعلق بمجلس الادارة .