المادة 2
يتولى المجلس الاسلامي الاعلى تحقق الاهداف التالية : 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه 1 (1) اعطاء الاسلام صورته الحقيقية وازالة ما علق بالعقيدة الاسلامية من زيف وأوهام ومحاربة الآفات الاجتماعية ، 2 (2) اصدار الفتاوى الدينية للهيئات الرسمية وغير الرسمية ،
(3) العناية بنشر تعاليم الاسلام وحفظ القرآن
«المادة 6 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، وفى دورة غير عادية بطلب من ثلثى الاعضاء أو بطلب من مكتب المجلس أو بقرار من وزير الشؤون الدينية.