الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين مفتشو التعليم الثانوى والتكوين المسجلون حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، مفتشين متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين، اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة ، تضعها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية .
المادة و : ترسم السلطة التي لها الحق في التعيين المترشحون الذين تقبلهم اللجنة المذكورة فى المادة السابقة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه.
فاذا لم يرسموا، جاز لتلك السلطة أن تمدد، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك تمرين المعنى مدة سنة واحدة أو تعيده الى سلكه الاصلي ..