الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن أن يسجل في قائمة الاهلية لوظيفة مفتش التعليم الثانوى والتكوين :
مدير و مؤسسات التعليم الثانوى المرسمون الذين استكملوا أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة،
- الاساتذة المجازون الذين استكملوا أقدمية 10 سنوات على الاقل في رتبتهم،
- مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط في اعداد برامج التعليم وتطبيقها وفى أعمال | المرسمون، الذين استكملوا أقدمية 10 سنوات على البحث والتجريب، وفى اختيار الاجهزة والوسائل التعليمية واستعمالها،
3 - المساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة في برامج نشاط الوزارة، والسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات الوزارية .
ويمكن تكيلفهم، زيادة على ذلك، برئاسة لجان الامتحان، أو بمهمة خاصة يسندها اليهم الوزير ..