مرسوم رقم 80-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . 655
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسومان رقم 64 78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 ورقم - 67-96 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليهما أعلاه .