الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
لتأسيس هذا السلك، يدمج فيه المكلفون بمهمة التفتيش العام عند نشر هذا المرسوم المباشرون الذين عينوا تطبيقا للمرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث سلك المفتشين العامين والمرسوم رقم 67-96 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث سلك للمفتشين العامين، ويرسمون وفقا للشروط التالية :
I يدمج فى هذا السلك المكلفون بمهمة التفتيش العام الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل في قائمة الاهلية المذكورين فى المادة 6 أعلاه ويعاد ترتيبهم، بعد موافقة لجنة يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية .
واذا لم توافق اللجنة يعاد المعنيون الى سلكهم الاصلي . 2 ويمكن أن يدمج في هذا السلك كمتمرنين المكلفون بمهمة التفتيش العام الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية والمنتمون الى سلك مرتب في السلم 13 على الاقل، بعد موافقة اللجنة المنصوص على احداثها في الفقرة السابقة، ويرسمون عندما تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه .