مرسوم رقم 80-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . 655
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تحدد النسبة القصوى من مفتشى التعليم الثانوى والتكوين الذين يمكن انتدابهم واحالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد الفعلى في السلك ..