مرسوم رقم 80-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . 655
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
تنشر قرارات تعيين مفتشي التعليم الثانوى والتكوين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء وظائفهم، في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .