مرسوم رقم 80 . 119 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل . 647
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-222
« تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور اعلاه وتعدل كالآتي : " المادة 2 : تنشأ لدى كل هيئة مستخدمة لجنة المؤسسة و / أو لجان الوحدات تكلف بأشغال مناصب »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-222
« تتمم وتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي: : الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة ९ १९ المادة 11 : ان تصنيف عمل جديد أو منصب عمل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-222
« تلغى أحكام المواد الاولى و 7 و 8 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-222
مرسوم رقم 88-222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل. 1530
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.