مرسوم رقم 80-119
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 . 119 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل . 647
الباب الثالث — : لجان التصنيف › الفصل الاول — المهمة
المادة 7
تتولى لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة الاولى :
تنشيط أشغال لجان المؤسسات وتوجيهها ، - مراقبة تصنيف مناصب العمل التي تقترحها من لجنة المؤسسة وتنسيق ذلك ، تقديم تصنيف مناصب العمل الجاهزة في مستوى القطاع أو الفرع، لتدرسها اللجنة الوطنية للاجور وتعطى رأيها فيها ، الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة اعداد قائمة مناصب العمل الخاصة بفرع - النشاط، وضبطها يوميا.