الباب الثاني — لجان المؤسسات و / أو الوحدات › الفصل الثاني — التأليف
المادة 6
يقع تمثيل العمال والمديرية المنصوص عليهم في الفقرة 2 و 3 من المادة 4 أعلاه، حسب النسب التالية :
ثلاثة (3) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات - أو الخدمات التي تستخدم من 9 الى 100 عامل، أربعة (4) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات - أو الخدمات التي تستخدم من 101 الى 250 عامل ،
- خمسة (5) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات أو الخدمات التي تستخدم من 251 الى 500 عامل ،
- ستة (6) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات أو الخدمات التي تستخدم أكثر من 500 عامل .