الباب الثاني — لجان المؤسسات و / أو الوحدات › الفصل الثاني — التأليف
المادة 4
تتكون لجان المؤسسات و / أو الوحدات، المنشأة داخل هيئات انتاج المعدات و / أو الخدمات، من :
مدير الهيئة المستخدمة أو ممثله، رئيسا ،
- ممثلى العمال المؤهلين لتحليل مستوى المتطلبات الاساسية لكل منصب عمل وتقويمها، وتعينهم مجالس العمال أو الهيئة النقابية المعنية حسب النصاب المحدد في المادة 6 أدناه ، ممثلى مديرية هيئة انتاج المعدات أو الخدمات، الذين اكتسبوا خبرة في تنظيم العمل وتسيير الانتاج أو التسيير الادارى، حسب النصاب المحدد في المادة أدناه.