مرسوم رقم 80-119
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 . 119 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل . 647
الباب الثاني — لجان المؤسسات و / أو الوحدات › الفصل الاول — الهدف
المادة 3
تكلف لجان المؤسسات و / أو الوحدات بمايلي :
وصف المهام الخاصة بكل منصب عمل ، تقييم مناصب العمل تبعا للقواعد المحددة بالطريقة الوطنية ، تصنيف مناصب العمل طبقا للسلم الوطني - المرجعي الخاص بمناصب العمل.