مرسوم رقم 80-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-118 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تنظيم اللجة الوطنية للاجور وسيرها وعملها . 646
المادة 4
يسعى الرئيس إلى مشاركة رئيس مجلس العمال والمدير العام للمؤسسة الاشتراكية المعنية بجدول أعمال الاجتماع المبرمج، في اشغال اللجنة الوطنية للاجور . ويمكن له زيادة على ذلك أن يستدعى أى شخص من شأنه أن يقدم مساعدته نظرا لاختصاصاته أو مؤهلاته .