المادة الأولى
تكلف اللجنة الوطنية للاجور المنشأة بموجب المادة 211 من القانون الأساسى العام للعامل، في اطار مهمتها التي حددتها أحكام المادة نفسها ، بدراسة القضايا التالية، واعطاء الرأى فيها بناء على طلب الحكومة :
النظام الذي يسرى على التطور العام للاجور والمداخيل ويرتبط بأهداف المخطط الوطني للتنمية،
- تطور القدرة الشرائية للاجور بالارتباط مع هيكل الاسعار ومستوياتها بالتشاور مع اللجنة الوطنية للاسعار، ومع الارتباط بتطور الانتاج، تحديد أنظمة ضبط الاجور والحفز على العمل،
- الطريقة الوطنية واجراءات تصينف مناصب العمل في جميع قطاعات النشاط
- جداول أجور مناصب العمل مستوى المكافآت والتعويضات المنصوص - عليها في القانون الاساسي العام للعامل،
- المبادىء العامة لاعداد مقاييس العمل ..