المادة 8
1 تكلف المديرية العامة لاعادة التربية في اطار الاحكام القانونية، بمتابعة نشاط مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة في اعادة تربية الاحداث ومراقبة سيرها، وتتأكد من التنفيذ القانوني للعقوبات الجزائية السالبة للحرية، والعقوبات الاضافية، وتعد تقارير عن ذلك وتدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بهذا الميدان كما أنها :
- تعد وتقترح وتنفذ البرامج الخاصة باعادة التربية لصالح المعتقلين الراشدين والاحداث كما تتأكد من تطبيقها العملي ،
- تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بالاعمال التربوية والتكوين المهني وبعمل المعتقلين في الاماكن المفتوحة كما تتولى تطبيقها،
- تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تنظيم ظروف المعتقلين الراشدين والاحداث في | مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة في اعادة تربية الاحداث تجمع الاحداث، وتقترح في هذا المضمار أي اجراء من طبيعته أن يدعم اجراءات الحماية الاجتماعية ومكافحة العودة للاجرام،
- تعد وتقترح القواعد والوسائل التي من شأنها أن توفر شروط الامن في مؤسسات السجون . 2 (2) وتتكون من مديريتين :
- مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية
- مديرية الطفولة الجانحة.
المادة و : 1 تكلف مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية، بمتابعة نشاط مؤسسة السجون ومراقبتها وسيرها، كما أنها :
- تتأكد من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وتقترح أي اجراء يتعلق بذلك، تدرس وتقترح الكيفيات والوسائل اللازمة لاداء أعمال مراقبة السجون تعد مختلف البرامج الخاصة باعادة تربية المعتقلين وتدرس كيفيات تطبيقها العملى داخل مؤسسات السجون وفي الاماكن المفتوحة، كما تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تشغيل المعتقلين، تتابع وتنسق عمل القضاة المكلفين بتطبيق الاحكام الجزائية، وتراقب أعمال لجان الترتيب والتأديب وكذلك نشاط المراكز الوطنية والجهوية لملاحظة المعتقلين وتوجيههم، تدرس وتقترح برامج التعليم والتكوين المهنى والمساعدة الثقافية والدينية وكذلك التدابير المتعلقة بالنظافة وصحة المعتقلين، وتتابع تطبيق ذلك .. 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للشؤون المتعلقة بالسجون، ب المديرية الفرعية للعقوبات الجزائية .
أ) (أ) تتولى المديرية الفرعية للشؤون المتعلقة | بالسجون المهام الآتية :
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة تتابع وتراقب سير مؤسسات السجون وتنسق أعمالها، كما تعد وتقترح النظام الداخلى لمؤسسات السجون وتسهر على تطبيقه ، تتوقى نشوب الحوادث داخل السجون أو في الاماكن المفتوحة وتقترح الاجراءات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء ، تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم العمل الخاص باعادة التربية وتشغيل المعتقلين وتسهر على تطبيقها ، تدرس وتضع القواعد المتعلقة بالامن داخل مؤسسات السجون وتسهر على تطبيقها وتتأكد من توزيع الاسلحة المخصصة لهذه المؤسسات وحسن استعمالها ، تجمع وتدرس طلبات استخدام اليد العاملة الموجودة في السجون وتنظم عمل اعادة تربية المعتقلين ،
- تمسك الفهرس المركزى للاجرام وتعد احصائيات السجون وتستغل النشرات والتقارير الدورية الواردة . من مؤسسات السجون.
ب تتولى المديرية الفرعية للاحكام الجزائية المهام الآتية :
تتأكد من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
- والعقوبات الاضافية واجراءات الامن بمراقبة كتابات الضبط فى مؤسسات السجون ، تبرمج وتقوم بحركة تنقل المعتقلين عبر التراب الوطني ، تتابع وتنسق وتراقب أعمال القضاة المكلفين بتطبيق العقوبات الجزائية وأعمال لجان الترتيب والتأديب ، تتابع وتنسق وتراقب تطبيق مختلف أنظمة السجون المغلقة وشبه الحرة والمطلقة، كما تدرس | ملفات الافراج المشروط،
- تعد وتقترح برامج التعليم والتكوين المهني ، الخاصين بالمعتقلين وتراقب تطبيقها ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 تنظم وتنسق أعمال المساعدة الثقافية والدينية لصالح المعتقلين في اطار برامج اعادة التربية تحضر وتعرض التدابير الرامية الى العناية بصحة المعتقلين وحمايتها بتطبيق التنظيم المتعلق بالنظافة وحفظ الصحة في مؤسسات السجون .
تنظم الخدمة الاجتماعية وما بعد الجزائية، لفائدة المعتقلين عند استيفاء عقوباتهم .