المادة 6
1 تكلف مديرية الشؤون المدنية بمتابعة نشاط المحاكم ومراقبة سيرها في الامور المدنية والتجارية والادارية والاجتماعية والتحكيمية وكذلك لجان الطعن الخاصة بالثورة الزراعية وكتابات الضبط ومكاتب التوثيق، كما أنها : 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تدرس وتقترح جميع التدابير اللازمة - لحسن سير ادارة العدالة فى المجال الذي يعنيها ، وتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، تسهر في حدود اختصاصاتها على تنفيذ قرارات العدالة وتعد أى تقرير في هذا الشأن ، تراقب تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحامي والمدافع القضائي، وتدرس الشكاوى الخاصة بهم، وتقترح، ان اقتضى الامر، الإجراءات التأديبية ، تراقب مسك الحالة المدنية وتقترح جميع - التدابير الملائمة لتحسين تنظيمها والقيام بتعريبها، تدرس طلبات الحصول على الجنسية وتعد ملفاتها ، تمارس الاختصاصات التي حددها التشريع - المعمول به في ميدان ختم الدولة ، تتلقى الجداول الدورية المتعلقة بنشاط - المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق وتضع حصيلة الحسابات الختامية لهذا النشاط .
تعد وتقدم النصوص التي تحدد أماكن - انعقاد الجلسات الريفية ومواعدها الدورية ، تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع المدنى الواردة من المتقاضين وتقوم بتلخيصها وتقترح تدابير تسويتها ، تنسق نشاط المحاكم فيما يخص مراقبة - الحالة المدنية ، تسهر على اعداد عقود الحالة المدنية - واشهارها وضبطها ، تدرس طلبات تغيير الاسماء وتكون الملفات وتقترح الاجراءات الواجب اتخاذها وتتابع تنفيذها ، تسهر على قيام اللجان القضائية المدنية - الدولية، وعلى تسليم وتبليغ العقود الواردة من الخارج الموجهة اليه في الحدود التي ترسمها القوانين والانظمة المعمول بها ، تسلم الرخص اللازمة لصنع الطوابع الجافة - والندية الحاملة ختم الدولة.
ب تتولى المديرية الفرعية للاعوان القضائيين تساهم في إعداد الاتفاقيات القضائية | المهام الآتية :
وتتابع تنفيذها، في الميدان الذي يخصها . 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للقضاء المدنى ، ب المديرية الفرعية للاعوان القضائيين ،
ج) المديرية الفرعية للجنسية . 1 (1) تتولى المديرية الفرعية للقضاء المدنى المهام الآتية :
تعد وتقدم القرارات التي تحدد عدد الغرف
- والاقسام اللازمة لسير المجالس القضائية والمحاكم تسهر على توزيع القضاء توزيعا ملائما بين مختلف العرف والاقسام واللجان القضائية ، تراقب تعيين القضاة المساعدين في القضايا الاجتماعية والتجارية طبقا للتشريع المعمول به ، تتابع نشاط مكاتب التوثيق وتراقب سيرها ، ب تدرس وتقترح شكل السجلات والدلائل ومضمونها وصيغ العقود، وغيرها من المطبوعات اللازمة لسير مكاتب التوثيق ، تتابع نشاط كتابات الضبط وتراقب سير. رها - وتسير على حسن سير مصالح التبليغ والتنفيذ ، تتابع تطبيق التنظيم المتعلق بمهنة المحامى والمدافع القضائي ،
- تعد وتقدم القرارات الخاصة باعتماد القوائم النهائية للخبراء ، تدرس الشكاوى التي تهم الخبراء وتقترح - الاجراءات التأديبية المحتملة .
ج) تتولى المديرية الفرعية للجنسية المهام | الآتية :
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة
- تتسلم وتدرس وتعد اكتساب الجنسية وفقدانها وانتزاعها وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الميدان، تتابع النزاعات التي تتعلق بالجنسية وتقترح التدابير اللازمة لتسويتها.