المادة 4
1 تكلف مديرية الوثائق باعداد الوثائق العامة والمتخصصة وتنظيمها ومتابعتها، كما أنها :
- تتلقى جميع الدراسات القضائية، لاسيما الوثائق المتعلقة بالاشغال التحضيرية لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أو الخاصة بالاتفاقيات القضائية ،
- تسهر على ضبط القوانين التي تسري على الميادين القضائية ،
- تحدد وتقترح التدابير المتعلقة بترتيب المحفوظات القضائية والتوثيقية والمتعلقة بالسجون والمحافظة عليها، وتسهر على تطبيق التنظيم الذى يسرى على هذا المجال ، الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة تعد وتقترح برنامج اقتناء الكتب ، تدرس وتعد البرامج الخاصة بطبع نشرات وزارة العدل وتتولى تبادل هذه النشرات وتوزيعها ، تقوم بأشغال الترجمة وتسهر على اتساق المصطلحات المستعملة . 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
أ) (أ) المديرية الفرعية للوثائق ، ب المديرية الفرعية للنشرات .
ج) المديرية الفرعية للترجمة .
أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للوثائق المهام الآتية :
تحافظ على الوثائق العامة والمتخصصة - وتحرص على أن توفر لها جميع الظروف الحسنة ،
- تعد قوائم لاقتناء الكتب والاشتراك في المجلات وتقوم بالعمليات المادية المتعلقة باعارتها ،
- تساعد المحاكم في تكوين الوثائق ومراقبة المحافظة عليها ، تنظم وتجمع محفوظات وزارة العدل وترتبها وتحافظ عليها، وتستغلها ،
- تمسك وتراقب المحفوظات في مستويات المحاكم ومكاتب التوثيق، ومؤسسات اعادة التربية، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .
ب تتولى المديرية الفرعية للنشرات المهام الآتية :
- تضبط القوانين والتنظيمات المتعلقة بالميدان القضائي والتوثيقى والسجون ، تتلقى أى نص تعديل قصد ضبط القوانين المتعلقة بالمواد القضائية والتوثيقية والسجون ، تنجز الرسوم وتحدد أجال انجاز نشرات وزارة العدل .
- تعد وتضبط فهرست النشرات المنجزة ، تقوم بتوزيع النشرات حسب الاحتياجات .
ج) تتولى المديرية الفرعية للترجمة المهام الآتية : ا الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 تقوم بترجمة الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، تشهد على تطابق الوثائق المترجمة وتزكيها .
المادة (5 : 1 تكلف المديرية العامة للشؤون القضائية بمتابعة سير المحاكم ومراقبتها، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية، كما أنها :
تراقب أعمال كتابات الضبط وتسهر خاصة على تنفيذ قرارات وزارة العدل في الميادين غير الجزائية ، تدرس وتقترح التدابير الرامية الى تنظيم مهنة المحامى والمدافع القضائي وتتابع تطبيق ذلك ، تدرس وتقترح التدابير اللازمة لاداء المهام المسندة إلى مكاتب التوثيق وتراقب سيرها ، تمارس الاختصاصات التي يحددها لها - التشريع المعمول به في مجال الجنسية والسوابق القضائية واجراءات العفو وختم الدولة ، تتابع نشاط المجالس القضائية وتدرس وتقترح التدابير الرامية الى ضمان تنسيق أفضل للدعوى العمومية ، تتابع نشاط الهيئات المكلفة بالشرطة القضائية وتراقب سيرها ، تسهر على تنفيذ قرارات العدالة في الميدان الجزائي ، تجمع الشكاوى وتدرسها وتتابع نتائجها . 2 (2) وتتكون من مديريتين :
- مديرية الشؤون المدنية ..
مدي مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو