مرسوم رقم 80-116
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-116 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 635
المادة الأولى
تحدث في وزارة العدل خمسة مناصب لمسشارين تقنيين :
- مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ،
- مستشار تقنى يكلف باعداد الملفات النوعية لدراستها في مجلس الوزراء ،
- مستشار تقنى يكلف بالتعريب ،
- مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط المجلس الاعلى للقضاء ،
- مستشار تقنى يكلف بتخليص الدراسات المتعلقة بالوقاية .