المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لوزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير ، يساعده في ذلك الامين العام، من :
اولا - المديرية العامة للدراسات القانونية ، وتتكون من مديريتين :
I - مديرية البحث
2 - مديرية الوثائق ..
ثانيا - المديرية العامة للشؤون القضائية ، وتتكون من مديريتين :
I مدير مديرية الشؤون المدنية الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 2 مديرية الشؤون الجزائية واجراءات - العفو .
ثالثا - المديرية العامة لاعادة التربية، وتتكون من مديريتين :
I مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية 2 مديرية الطفولة الجانحة . - رابعا - المديرية العامة للموظفين والتكوين ، وتتكون من مديريتين :
I - مديرية الموظفين 2 مديرية التكوين . - خامسا - المديرية العامة للمالية والوسائل، - وتتكون من مديريتين :
I - مديرية المالية، 2 مد مديرية الوسائل .
ويجب على هياكل وزارة العدل المبينة أعلاه ، ان تتخذ جميع الاجراءات الخاصة بالتشاور والتنسيق لضمان اتساق الاعمال التي تقوم بها وزارة العدل وفعاليتها ..
المادة (2 (2 : ( تكلف المديرية العامة للدراسات القانونية بالاعمال التى لها صبغة قانونية، وتنسق مجموع الدراسات اللازمة لاعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بصلاحيات وزير العدل، كما أنها :
تدرس وتعد ، في حدود اختصاصاتها أي مشروع لاية اتفاقية قضائية، تدرس وتعد جميع الدراسات المذهبية - والقضائية والوثائق العامة والاختصاصية، وتشرف على تبادل الدراسات والمعلومات في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، تنظم جميع المعلومات الاحصائية وتحصر - معطياتها وتعد تلخيصها .. .
تبرمج طبع نشرات وزارة العدل وتتولى توزيعها، 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تدرس وتعد وتقترح الانظمة والطرق الخاصة بالمحافظة على الوثائق القضائية والتوثيقية والمتعلقة بالسجون، وتسهر على تنفيذ تدابير ترتيبها والحفاظ عليها، وتقوم باستغلالها في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2 (2) وتتكون من مديريتين :
- مديرية البحث ،
- مديرية الوثائق • المادة (3 : (1) تكلف مديرية البحث باعداد الدراسات المتعلقة بنشاط وزارة العدل كما انها :
- تدرس وتضع وتعد المشاريع التمهيدية للنصوص التي لها صلة بسير العدالة، تدرس وتبدى رأيها فى المشاريع التمهيدية - للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تقدم لوزير العدل بمقتضى صلاحياته أو أعماله، تشارك في اعداد الاتفاقيات القضائية او الاتفاقيات الدولية التي تندرج في أعمال وزارة العدل تدرس القرارات التي تصدرها السلطات القضائية المختلفة، وتتابع تطور القضاء وتضع الخلاصات الخاصة بذلك،
- تدرس القضايا المتنازع فيها التي ترفعها الدولة أو ترفع ضدها، في حدود أعمال وزارة العدل. وتحضر أي ملف لهذا الغرض . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتشريع، ب المديرية الفرعية للقضاء والمنازعات.
أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للتشريع المهام الآتية :
- تعد وتدرس مشاريع النصوص الخاصة بوزارة العدل ، تدرس مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى وتطلب رأى وزارة العدل فيها.
تشارك في صياغة أي نص يتضمن أحكاما ذات طابع زجرى، وتساهم في اعداد التشريع المتعلق بالمراقبة الاقتصادية،
- تعد وتضع مشاريع الاتفاقيات القضائية، تقوم بالابحاث المذهبية عن طريق استغلال الكتب والمجلات وغير ذلك من الوثائق ،
- تعد وتضع مجلات ودلائل قانونية وتضبط فهرسا صحفيا ، ن تدرس الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في القضاء والتوثيق والسجون وتعطى رأيها في ذلك، تجمع وتستغل جميع المعطيات الاحصائية.
ب تتولى المديرية الفرعية للقضاء والمنازعات المهام الآتية :
تتابع تطور القضاء بواسطة جمع القرارات التي تصدرها مختلف المحاكم، وتدرسها وتضع فهرسا لذلك ، تدرس تنظيم الانظمة القضائية المعمول بها.
وسيرها في مختلف البلدان وتضع فهرسا لذلك 6 تدرس وتعد أى ملف يتعلق بالقضايا المتنازع عليها التي تهم وزارة العدل وتتابع طريقة اجرائها .