المادة 16
(1 (1) تكلف مديرية الوسائل باعداد برامج المنشآت الاساسية والتجهيز بوزارة العدل، وتنسيقها، وانجازها، كما أنها :
تعد مشاريع الصفقات العمومية وتتابع.
تنفيذها وتراقب تطبيق العقود المبرمة ، توفر للهياكل التابعة لوزارة العدل الوسائل - المادية واللوازم الضرورية لسيرها،
- تسير حظيرة السيارات وتسهر على صيانتها . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للمباني، الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة ب المديرية الفرعية للصفقات العمومية والعتاد .
أ) تتولى المديرية الفرعية للمباني المهام الآتية :
تجمع وتدرس الاقتراحات الخاصة باقامة المباني، قصد اعداد البرامج، تتابع تنفيذ الاشغال وتراقب الانجاز .
ب تتولى المديرية الفرعية للصفقات العمومية والعتاد المهام الآتية :
تضبط الكيفيات العملية لاعداد الصفقات - العمومية وابرامها طبقا للتشريع المعمول به، تتابع تنفيذ العقود وتجمع كل المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لاستغلالها ودراستها،
- تضبط قائمة الاحتياجات المطلوبة من وسائل مادية ومعدات وإنجاز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة،
- تمسك دفاتر الجرد ..