المادة 15
1 تكلف مديرية المالية بتقويم و اعداد تقدير الاعتمادات الضرورية لتسيير هياكل وزارة العدل وتجهيزها وأداء النفقات، وبالتحليل الدوري المجموع العمليات المالية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
1) المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة ، ب المديرية الفرعية للمحاسبة .
أ) تتولى المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة المهام الآتية :
تدرس أي اجراء يسهل حساب التقديرات للميزانية وكيفية توزيع النفقات حسب النوع والمصلحة، وتطورها ، تدرس وتحضر الاقتراحات المتعلقة
- بتقديرات ميزانية وزارة العدل ، تتابع انفاق الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل - ، تراقب التسيير المالي لكتابات الضبط .
ب تتولى المديرية الفرعية للمحاسبة المهام الآتية :
تنفذ وتقوم بعمليات المحاسبة المتعلقة
- بالاعتمادات المخصصة لوزارة العدل ،
- تمسك حسابات الالتزامات والاوامر بصرف النفقات المختلفة الانواع ، تقترح عند الاقتضاء، جميع الوسائل الكفيلة بضمان أداء سريع العمليات المحاسبة وتدرسها وتنفدها .