المادة 11
1 تكلف المديرية العامة للموظفين والتكوين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بتسيير عمال ادارة العدالة، وتكوينهم وتحسين مستوياتهم كما أنها :
- تحدد وتقترح سياسة شاملة للتوظيف والتكوين وتحسين مستوى الوسائل البشرية تبعا للاحتياجات المطلوبة ، تقوم بتسيير العمال التابعين لادارة العدالة وتنظم مهنهم طبقا لقانونهم الاساسي ، تساهم فى دراسة واعداد القوانين الاساسية الخاصة التي تسرى على مختلف أسلاك الموظفين ، تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تكوين مختلف اصناف الموظفين وتحسين مستو مستوياتهم كما تسهر على تطبيق البرامج المقررة في هذا المضمار، تدرس وتقترح معايير مراقبة المعلومات والطرق والبرامج المتعلقة بالتكوين وتحسين الموظفين المشار اليهم أعلاه، وتجديد معارفهم، تتولى الدراسات التقديرية للمواءمة بين الاحتياجات الضرورية والوسائل البشرية المتوفرة ، تدرس وتضع وتقترح البرامج الرامية الى استعمال اللغة الوطنية استعمالا أمثل، كما تشارك في تحسين الوسائل والطرق التي تمكن من تحقيق الاهداف المرسومة لاستعمال اللغة الوطنية في أقرب الآجال، تنظم، في حدود التشريع المعمول به، الخدمات الاجتماعية لموظفى ادارة العدالة وتتابع سيرها وتراقبها حسب الاحوال ، 2 (2) وتتكون من مديريتين :
مد مديرية الموظفين مد مديرية التكوين ..