المادة 10
1 تكلف مديرية الطفولة الجانحة بمراقبة تنفيذ القرارات المتخذة في شأن الاحداث، سواء في مستوى العقوبات السالبة للحرية أو في مستوى اجراءات الايداع والتحويل كما أنها :
تسهر على العمل الوقائي في مصالح التربية بالاماكن المفتوحة وتراقب نظام الحرية المحروسة،
- تشرف على تخصيص قضاة الاحداث وتنظم الملتقيات وتسهر على توزيع الوثائق التقنية لافادتهم ،
- تتولى تسيير الفهرس المركزي للاحداث وتعد وتستغل الاحصائيات فيما يخص الطفولة الجانحة والمعروضة للانحراف الاخلاقي ، تتابع نشاط مراكز الاحداث وتراقب سيرها وتنظم اعادة تربية الاحداث المودعين في المراكز المتخصصة كما تراقب تطبيق برامج التربية والتكوين المهني ، تتابع وتنسق نشاط اللجان التربوية وتراقب سيرها ، تسهر على حراسة الاحداث أثناء عطلهم وعلى ادماجهم في الحياة العادية بعد اطلاق سراحهم نهائيا ، تنسق وتراقب مساعدة الاحداث الذين يطلق سراحهم بشروط أو الموضوعين تحت نظام شبه الحرية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ (أ) المديرية الفرعية لوقاية الاحداث . 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه ب المديرية الفرعية للعمل التربوى الخاص بالاحداث .
أ (أ) تتولى المديرية الفرعية لوقاية الاحداث المهام الآتية :
تتابع قضايا الاحداث وتشارك في تنفيذ القرارات السابلة للحرية المتعلقة بهم ،
- تقوم بتنسيق ايداع الاحداث وتسهر على تنفيذ قرارات تحويلهم ، تنظم وتراقب مصالح معاينة الاحداث في الاماكن المفتوحة وتربيتهم، وتقترح التدابير اللازمة للعمل الوقائي في المكان المفتوح، كما تراقب الاجراءات المقررة في اطار الحرية المحروسة ،
- تنظم اجتماعات قضاة الاحداث وتشارك في اعداد ملتقياتهم ،
- تمسك الفهرس المركزى للاحداث وتستغل التقارير والنشرات الاعلامية التي تعنيهم ،
- تعد وتستغل الاحصائيات الخاصة بالطفولة الجانحة أو المعرضة للانحراف الاخلاقى، ثم تضع حصيلة ختامية لذلك .
ب تتولى المديرية الفرعية للعمل التربوى الخاص بالاحداث المهام الآتية :
تدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بتنظيم - مراكز الاحداث وتراقب سيرها ، تدرس وتنظم اعادة تربية الاحداث المودعين بالمراكز المتخصصة وتعد برامج التربية والتكوين المهنى وتسهر على تطبيقها ، تتابع نشاط لجان العمل التربوي ولجان اعادة التربية وتراقب سيرها ، تتابع وتنسق وتستخلص عمل مساعدة | الاحداث المودعين تحت نظامى الحرية المشروطة وشبه الحرية ،
- تتأكد من تطبيق التدابير المتعلقة بحراسة الإحداث أثناء عطلهم وتسهر على ادماجهم في الحياة العادية بعد اطلاق سراحهم نهائيا .