مرسوم رقم 80-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-115 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل. 634
المادة 8
يتولى وزير العدل، طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول، تسيير الاملاك المنقولة .
والعقارية المخصصة للمصالح والمؤسسات الخاضعة لسلطته .
المادة و : يشارك وزير العدل، في اطار التخطيط الوطني، في اعداد مخطط التجهيز الخاص بقطاعي القضاء واعادة التربية .
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة