مرسوم رقم 80-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-115 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل. 634
المادة 6
يكلف وزير العدل أيضا، بالسهر على تكوين عمال قطاعات القضاء والتوثيق واعادة التربية وتحسين مستوياتهم بمساعدة الوزارات الاخرى، والهيئات المتخصصة .