المادة 3
يعد وزير العدل ويقترح، في اطار التشاور وفي حدود صلاحياته المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية المتعلقة بالقضايا التالية :
- الاحوال الشخصية وقانون الاسرة، لا سيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركة ،
- الجنسية ، التنظيم القضائي ،
- قانون العقوبات والاجراءات الجزائية لا سيما تحديد الجرائم والجنح واقرار مختلف العقوبات المطابقة وكذلك العفو وتسليم المجرمين ،
- الاجراءات المدنية وطرق تنفيذها ، نظام الالتزامات المدنية والتجارية.
ويكلف زيادة على ذلك باعداد مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية واقتراحها في هذه الميادين.