مرسوم رقم 80-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-115 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل. 634
المادة 2
يكلف وزير العدل، في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، بما يأتي :
- - مراقبة حسن سير القضاء، تنشط الدعوى العمومية وتنسيقها،
- السهر على حسن سير الشرطة القضائية.