الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
استثناء لاحكام المادة 5 المشار اليها أعلاه، يمكن أن يقبل في سلك التقنيين في الصحة، بعد فترة تكوين لا تقل عن سداسيين اثنين، الاعوان شبه الطبيين المرسمون، وملازمو الشرطة الصحية المرسمون، ومربو الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا المرسمون التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 12 أدناه الذين لهم أقدمية سنتين في سلكهم .
تحدد مؤسسات التكوين وكيفيات الالتحاق بدورات التكوين وكذلك البرامج بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .