الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 12
تعتبر أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين المختصين، ونقباء الشرطة الصحية، ومراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصى الخاضعين تباعا للمراسيم رقم 68-326 ، ورقم 68 330، ورقم 68-336 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، اسلاكا فى طريق الانقراض .
غير ان الطلبة الموجهين لهذه الاسلاك المبينة في الفقرة أعلاه، الذين يتابعون تكوينهم في تاريخ نشر هذا المرسوم، يمكنهم الالتحاق بتلك الاسلاك وفق الشروط المحددة في المرسوم السالفة الذكر.