الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 10
يحدد عدد التقنيين السامين في الصحة الممكن انتدابهم او وضعهم في حالة استيداع بنسبة 10% من العدد الحقيقي للسلك . 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه الباب الخامس أحكام انتقالية المادة II : استثناء لاحكام المادة 5 المشار اليها أعلاه، يمكن أن يقبل في سلك التقنيين السامين في الصحة، بعد فترة تكوين لا تقل عن سداسيين اثنين الاصناف التالية :
- التقنيون شبه الطبيين ونقباء الشرطة الصحية التابعون للاسلاك المذكورة في المادة 12 أدناه الذين لهم اقدمية سنتين في سلكهم .
الاعوان شبه الطبيين المختصون ومراقبو - مؤسسات التعليم الاختصاصي التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 12 ادناه الذين لهم اقدمية 5 سنوات في سلكهم ..
تحدد مؤسسات التكوين وكيفيات الالتحاق بفترات التكوين وكذلك البرامج بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..